الإمام الشافعي

159

أحكام القرآن

[ له « 1 » ] بما فيه مصلحتها - : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل « 2 » ، وما تردّ « 3 » ؛ و [ ما « 4 » ] يحسن [ به « 5 » ] اغتذاؤها . - وكلّ « 6 » من اعتنف « 7 » كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ ما اعتنف « 8 » ] غيره . » « وله وجه آخر : يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد « 9 » إذا كانت « 10 » صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل - : يستر « 11 » ما ينبغي ستره . - : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة . » « ويجوز : أن تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مئونتها : بالحصص . كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و « 12 » عند أمّها : ومئونتها : على من عليه مئونتها . »

--> ( 1 ) زيادة حسنة : ليست بالأصل ولا بالأم . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف . ( 4 ) الزيادة عن الأم . ( 5 ) الزيادة عن الأم . ( 6 ) هذا معطوف على قوله : الكافل . وفي الأم : « فكل » . وهو من تمام التعليل : فلا تتوهم أنه جواب « لما » ؛ فتقول : إن زيادة الفاء التي حذفناها ، زيادة صحيحة . ( 7 ) أي : ابتدأ ؛ أو : ائتنف ( على عنعنة بعض بنى تميم ) . انظر شرح القاموس . ( 8 ) هذا : من إضافة المصدر إلى فاعله . ( 9 ) أي : المولى عليه المكفولة . ( 10 ) الزيادة عن الأم . ( 11 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لستر » ، وهو تصحيف ، والظاهر : أن ذلك صفة لقوله : من عقل ؛ لا لقوله : واحد . ( 12 ) الواو بمعنى : « أو » . ولو عبر به لكان أظهر .